المقداد السيوري
284
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ثم تستعاد العين ان كانت موجودة ، ومثلها ان كانت مفقودة ، أو قيمتها ان لم يكن لها مثل . وكذا لو تعتذر استعادتها . ( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة . وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح .
--> ( 1 ) المختلف 1 / 161 ، وذكر فيه عن النهاية عين ما في المتن ، ولم أجد هذه العبارة في النهاية لا في التجارة ولا في الوكالة بل فيه ما ذكرته لك .